º
هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع
أم لا؟ وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟
الأحوط تقليد الأعلم في المسائل
التي تختلف فتاوى الأعلم فيها مع فتاوى غيره.
وملاك الأعلمية أن يكون أقدر من
بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، وإستنباط التكاليف
الالهية من أدلتها، ومعرفته بأوضاع زمانه - بالمقدار الذي له
مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعيّة، وفي إبداء الرأي الفقهي
المقتضي لتبيين التكاليف الشرعيّة - لها دخلٌ في الاجتهاد ايضاً.(59)
º
هل للولي الفقيه ولاية تكوينية
يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب كوجود مصلحة عامة؟
بعد وفاة الرسول الأعظم صلوات الله
عليه وآله لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الاسلاميّة. وتغيّر الموضوع،
أو عروض الضرورة والاضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس
نسخاً، والولاية التكوينية مختصة بالمعصومين (ع).(60)
º
توضّأت بنيّة الطهارة لصلاة المغرب،
فهل يجوز لي مسّ القرآن الكريم والاتيان بصلاة العشاء؟
بعد ما تحقّق الوضوء الصحيح فما لم
يبطل يجوز الاتيان معه بكلّ عمل مشروط بالطهارة.(61)
º
كيف يذهب الى المسجد ويصلّي ويقرأ
القرآن الكريم ويزور المعصومين (ع) من هو دائم الشكّ بوضوئه؟
لا إعتبار للشك في الطهارة بعد
الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقّن بإنتقاض وضوءه أن يأتي بالصلاة
وقراءة القرآن الكريم ويذهب للزيارة أيضاً.(62)
º
هل يكون الصغير غير البالغ محدثاً
بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مسّ كتابة القرآن الكريم؟
نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء
محدثاً، ولكن لا يجب على المكلف منع الصغير من مسّ كتابة القرآن
الكريم.(63)
º
ما هو حكم مسّ الضمائر العائدة الى
ذات الباري تعالى كالضمير في جملة «بسمه تعالى»؟
ليس للضمير حكم لفظ الجلالة.(64)
º
اصطلح على تدوين إسم الجلالة «الله»
بـهذا الشكل «أ...» فما هو حكم مسّ غير المتوضيء لهذه الكلمة.
الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ
الجلالة فيجوز مسّها من دون الوضوء.(65)
º
هل يجوز للمكفوفين مسّ كتابة القرآن
المكتوبة بشكل مرمّز وهو النظام الخاص بكتابة المكفوفين؟
ليس للنقاط النافرة التي هي علامات
على الحروف الأصلّية حكم الحروف الأصلّية ولا يتوقف مسّها في
الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن
الكريم والأسماء الطاهرة على الطهارة من الحدث. والله العالم.(66)
º
إنني اعمل في مكان يستبدلون كلمة «الله» بشكل
«ا...» في كلّ مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً كتابة ألف
وثلاثة نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟
لا مانع منه شرعاً.(67)
º
يستعين المكفوفون في القراءة
والكتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط «بريل» بأصابعهم، مع
الالتفات الى أن هذا الخط الاصطناعي مؤلف من ستة نقاط، تفضلوا
بالاجابة على السؤال التالي: هل يلزم على المكفوفين حال تعلمهم
قراءة القرآن الكريم، وأيضاً حال مسّ الأسماء الطاهرة المكتوبة
بالخط النافر أن يكونوا على وضوء أم لا؟
ليس للنقاط النافرة التي هي علامات
على الحروف الأصلّية حكم الحروف الأصلّية، ولا يتوقّف مسُّها - في
الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن
الكريم والأسماء الطاهرة - على الطهارة من الحدث.(68)
º
هل حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم من
دون طهارة مختصّة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو
كانت في كتاب آخر، أو لوح أو جدار وغير ذلك؟
لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعمّ
الكلمات والآيات القرآنيّة، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو
مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.(69)
º
عائلة تستعمل آنية لأكل الأرز كتب
عليها آيات قرآنيّة منها آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير
والبركة، فهل هناك إشكال أم لا؟
إذا كانوا على وضوء أو تناولوا
الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشكال.(70)
º
هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون
بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة، أو الآيات القرآنيّة وأسماء
المعصومين (ع) أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟
لا تشترط الطهارة إلّا أنّه لا يجوز
لهم مسّ الكتابة بدون طهارة.(71)
º
هل يحرم مسّ شعار الجمهورية
الاسلاميّة الايرانية من دون وضوء؟
إذا صدق عليه عرفاً لفظ الجلالة
وقُرىء كذلك فيحرم مسّه من دون طهارة، وإلّا فلا إشكال فيه وإن كان
الأحوط ترك مسّه من دون طهارة.(72)
º
هل يعتبر شعار الجمهورية الاسلاميّة
في ايران من أسماء الجلالة ام لا؟ وما هو حكم طبعه على الأوراق
الإدارية، أو الاستفادة منه في المكاتبات وغيرها؟
كتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار
الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في المكاتبات لا إشكال فيه،
والأحوط مراعاة أحكام لفظ الجلالة في شعار الجمهوريّة الإسلاميّة
الإيرانيّة.(73)
º
تتزيّن بعض الأوراق الرسميّة في
الدوائر بوضع شعار الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في أعلاها،
وكذلك بعبارة «هو الشافي» كالأوراق التي تستعمل في المستشفيات
والمستوصفات، فما هو حكم رميها جانباً بعد الإستغناء عنها، أو
تلطيخها بالدم؟
تزيين اوراق المكاتبات بلفظ
الجلالة، وما بحكمه لا إشكال فيه، ولكن يجب الإجتناب عن هتكها وعن
تنجيسها.(74)
º
ما هو حكم الإستفادة من الطوابع
البريديّة التي طبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طبع لفظ الجلالة
وأسماء الله عزّ وجلّ والآيات القرآنيّة، أو شعار المؤسّسات
المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات
التي تنشر كلّ يوم؟
لا إشكال في طبع ونشر الآيات
القرآنيّة وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على من تصل إلى يده
مراعاة أحكامها الشرعيّة فيها من التجنّب عن الهتك والتنجيس، وعن
المسّ بدون الطهارة.(75)
º
بعض الصحف مكتوب عليهاإسم الجلالة،
أو بعض الآيات القرآنيّة، فهل يجوز أن تُغلّف بها الأطعمة، أو
الجلوس عليها، أو وضعها تحت الطعام والأكل عليها؟ وهل يصح رميها مع
النفايات، مع ملاحظة صعوبة التخلّص منها بغير ذلك؟
لا مانع من الإنتفاع بتلك الصحف
فيما لا يُعدُّ عرفاً هتكاً لما يحرم هتكه من لفظ الجلالة والآيات
القرآنيّة المكتوبة عليها، ولا إيقاعاً لها في معرض التنجّس.(76)
º
ما هو حكم رمي الطوابع البريديّة
التي تحتوي على إسم الله تعالى في سلّة المهملات؟ وهل يصح مسّها
بدون وضوء؟
لا يجوز مسّ كتابة لفظ الجلالة بدون
طهارة، ولا تنجيسها، أو رميها في الأماكن التي توجب الهتك
والإهانة.(77)
º
هل يجوز لأصحاب المحلات تغطية ما
يبيعونه بالصحف؟ ونحن على يقين بأنّها تشتمل على إسم الله تعالى؟
وهل يجوز مسّها من غير وضوء؟
لا إشكال في الإستفادة من الصحف
لتغطية المبيعات إذا لم تعتبر ذلك هتكاً لإسم الله تعالى وللآيات
القرآنيّة، ولأسماء الأئمّة المعصومين (ع) المكتوبة فيها، لكن لا يجوز
لغير المتوضئ مسّها في صورة علمه بها.(78)
º
ما هو حكم درج أسماء
الأنبياء (ع) والآيات القرآنيّة في الصحف مع إحتمال إحتراقها أو وقوعها
تحت اليد أو القدم؟
لا مانع شرعاً من كتابة آيات القرآن
الكريم وأسماء المعصومين (ع) في الصحف والمجلّات وغيرها، ولكن يجب
الإجتناب عن هتكها وتنجيسها، وعن مسّها بلا طهارة.(79)
º
ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على
أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يعدّ ذلك إهانة؟
لا مانع من رميه في الأنهار، ولا في
الجداول إذا لم يعدّ ذلك إهانة بنظر العرف.(80)
º
هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات
المصحّحة في النفايات، أو عند إحراقها التأكّد من عدم وجود أسماء
الله تعالى، والمعصومين (ع) فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يكتب على
وجهها يعدّ إسرافاً أم لا؟
لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود
إسم الله تعالى في الورقة، فلا إشكال في رميها مع النفايات، وأمّا
الأوراق التي يكتب على قسم منها ويمكن الإنتفاع منها في الكتابة
عليها، أو أمكن الإستفادة منها لصناعة الكارتون، ففي إحراقها
ورميها شبهة التبذير ولا يخلو من إشكال.(81)
º
ما هي الأسماء المباركة المكتوبة
التي يجب إحترامها ويحرم مسّها بدون وضوء؟
لا يجوز مسّ أسماء ذات الباري
تعالى، وأسماء الصفات الخاصّة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط
إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمّة المعصومين (ع) بأسماء ذات الله
المتعال في الحكم المذكور.(82)
º
تجمّعت لدينا كميّة لا بأس بها من
الجرائد المتنّوعة والمرسلة لنا من قبل المؤسّسات الداخليّة منذ
تأسيس السفارة، وحيث إنّ أغلب الصفحات تحتوي على أسماء الله تعالى
وما شابهها، فتفضّلوا ببيان حلٍّ لمشكلة الإحتفاظ بها؟
لا مانع من دفنها في الأرض، أو
وضعها في الصحراء إن لم يكن فيه هتك.(83)
º
ما هي الطرق الشرعيّة لمحو الأسماء
المباركة، والآيات القرآنيّة عند الحاجة الى ذلك؟ وما هو حكم إحراق
الأوراق المكتوب عليها إسم الجلالة والآيات القرآنيّة إذا دعت
الضرورة الى محوها تحفّظاً على الأسرار؟
لا إشكال في دفنها في التراب، أو في
تحويلها إلى عجين بالماء، وأمّا الإحراق فمشكل، وإذا عُدّ هتكاً
فلا يجوز، إلّا إذا إقتضت الضرورة ولم يتيسّر إقتطاع الآيات
القرآنيّة والأسماء المباركة منها.(84)
º
ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة
والآيات القرآنيّة تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها
متّصلين وتصبح غير قابلة للقراءة، وهل يكفي في محوها وإسقاط
أحكامها تغيير صورتها الخطيّة بإضافة حروف عليها، أو بحذف بعض
حروفها؟
لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو
كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنيّة، كما لا يكفي تغيير الصورة
الخطيّة لزوال الحكم عن الحروف التي رسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة،
نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء،
وإن كان الأحوط التجنّب عن مسّها من دون وضوء.(85)
º
هل هناك إشكال في إتلاف الأوراق
والجرائد ونحوها التي تحتوي على آيات قرآنيّة ولفظ الجلالة بالآلة
الكهربائيّة المسمّاة بالتلاّفة والتي غالباً ما تفصل حروف
الكلمات؟
لا إشكال في تقطيعها بما ذكر إذا لم
يعدّ ذلك إهانة بنظر العرف، ولكن إذا لم توجب محو كتابة لفظ
الجلالة والآيات القرآنيّة فلا يكفي في جواز مسّها من دون طهارة.
والله العالم.(86)
خلاصة لما تقدّم:
ما هي الأحكام المتعلّقة بمس
الآيات القرآنيّة والأسماء المباركة للباري عزّ وجلّ والأنبياء
والأئمّة (ع)؟
º
لا إشكال في تطويق العنق بالقلادة
المنقوشة عليها الآيات أوالأسماء المباركة للباري عزّ وجلّ ولكن
يجب الاجتناب عن ملامستها للبدن من دون طهارة.
º
لا إشكال في تناول الطعام من
الأواني المنقوش عليها الآيات القرآنيّة أو آية الكرسي أو الأسماء
المباركة لله تعالى، ولكن يجب أن يكون على وضوء حين تناولها أو
يتناولها بالملعقة ونحوها.
º
لا تشترط الطهارة بالنسبة للأشخاص
الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات
القرآنيّة وأسماء المعصومين، إلّا أنّه لا يجوز لهم مسّها بدون
طهارة.
º
الكلمات المنقوشة على الخواتم إذا
كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسّها الطهارة فلا يجوز مسّها
بدون طهارة.
º
لا إشكال في طبع ونشر الآيات
القرآنيّة والأسماء المباركة، ولكن يجب على من تصل الى يده مراعاة
أحكامها الشرعيّة من التجنّب عن الهتك والتنجيس والمسّ من دون
طهارة.
º
لا إشكال في الاستفادة من الصحف
والمجلات المكتوب فيها الآيات القرآنيّة والأسماء المباركة، من
قبيل تغطية وحفظ الطعام بها أو الجلوس عليها أو وضعها كسفرة للطعام
ونحوها، فيما إذا لم تعدّ عرفاً إهانة أو هتكاً لها، وإلا فلا
تجوز.
º
لا مانع من رمي وطرح ما اشتمل على
آيات القرآن أو الأسماء المباركة في الأنهار والجداول إذا لم يعدّ
ذلك إهانة لها عرفاً.
º
لا إشكال في جواز إحراق أو رمي
الأوراق التي لا يحرز وجود آيات القرآن أو الأسماء المباركة فيها،
ولا يجب الفحص والتفتيش عنها، ولكن حيث إنّ إحراق الأوراق أو رميها
فيها إذا كان يمكن الكتابة عليها أو الانتفاع بها أو يمكن
الاستفادة منها في صناعة الكارتون، فلا يخلو من شبهة التبذير فلا
يخلو ذلك من الاشكال.
º
لا إشكال في دفن الآيات القرآنيّة
والأسماء المباركة في التراب أو تحويلها الى عجين بالماء، وأمّا
إحراقُها فمشكل، وإذا عدّ ذلك هتكاً لها فلا يجوز، إلّا إذا اقتضت
الضرورة ذلك ولم يكن اقتطاع الآيات القرآنيّة والأسماء المباركة
منها.
º
لا يجوز تقطيع الآيات القرآنيّة
والأسماء المباركة فيها إذا عدّ ذلك هتكاً لها، وأمّا إذا لم يعدّ
هتكاً فإذا لم يوجب ذلك التقطيع محو كتابة لفظ الجلالة والآيات
القرآنيّة فلا يكفي في جواز مسّها بدون طهارة، كما أنّه لا يكفي
تغيير الصورة الخطيّة للكلمات بإضافة حرف أو نقصانه لزوال الحكم عن
الحروف التي رسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة أو الآيات. نعم لا يبعد
زوال الحكم بتغيير صورة الحرف بحيث يلحقه بصورة محو الحرف، وإن كان
الأحوط استحباباً هنا التجنّب عن مسّها من دون وضوء.(87)
º
هل يحرم على الجنب قراءة سور آيات
السجدة؟
من جملة المحرمات على الجنب قراءة
آيات السجدة بالخصوص، وأمّا قراءة سائر الآيات الأخرى من تلك السور
فلا إشكال فيها.(88)
º
ما هي الأعمال التي تحرم على
الجنب؟
1- مسّ خطّ القرآن والأسماء والصفات
الخاصّة بالباري تبارك وتعالى، والأحوط وجوباً إلحاق أسماء
الأنبياء والأئمّة (ع) بها.
2- دخول المسجد الحرام ومسجد
النبي (ص) وإن كان بنحو الاجتياز.
3- المكث في غير المسجدين من سائر
المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً بأن يدخل من باب
ويخرج من آخر.
4- وضع شيء في المسجد.
5 - قراءة آيات العزائم الأربع
فقط، وأمّا قراءة بقيّة الآيات من هذه السورة أو السور الأخرى فلا
إشكال فيه.
º
آيات السجدة التي تحرم قراءتها على
الجنب هي الآيات التي يجب السجود عند قراءتها واستماعها وهي.
1- الآية 15 من سورة السجدة رقم 32.
2- الآية 37 من سورة فصلت رقم 41.
3- الآية 62 من سورة النجم رقم 53.
4- الآية 19 من سورة العلق رقم 96.(89)
º
كراهة قراءة القرآن للجنب والحائض
هل هي بمعنى أقليّة الثواب كون قراءة القرآن من العبادات، وبالتالي
لا مبغوضيّة في ذلك؟
النهي في العبادات مطلقاً يكون
بمعنى أقل ثواباً. والله العالم.(90)
القرآن وأحكام التيمم
º
من كان فاقداً للماء، أو كان
استعمال الماء مضرّاً به، إذا تيمّم بدلاً عن الغسل - غسل الجنابة
- فهل يجوز له الدخول الى المسجد والصلاة جماعة؟ وما هو حكم قراءته
للقرآن الكريم؟
طالما أنّ العذر المجوّز للتيمم لم
يرتفع، وتيمّمه لم يبطل، يجوز له الاتيان بكلّ الأعمال المشروطة
بالطهارة.(91)
º
إذا اشترى الانسان لنفسه كفناً، وفي
أوقات الصلوات الواجبة أو المستحبّة، أو عند قراءة القرآن الكريم
يقوم دائماً بإفتراشه وأداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم عليه،
وعند الممات يتّخذه كفناً، فهل هذا جائز؟ وهل يصحّ من وجهة نظر
الاسلام أن يشتري الانسان لنفسه كفناً ويكتب عليه الآيات
القرآنيّة، ولا يستفيد منه إلاّ عند التكفين؟
لا مانع في شيء ممّا ذكر.(92)
º
أخيراً تمّ اكتشاف جنازة إمرأة في
داخل قبر أثري يعود تاريخه الى حوالي سبعمائة عام، وهي عبارة عن
هيكل عظمي كامل وسالم يوجد على جمجمته قليل من الشعر، واستناداً
الى أقوال خبراء الآثار الذين اكتشفوها قالوا: بأنّها تعود لامرأة
مسلمة، فهل يجوز عرض هذا الهيكل العظمي المتميّز والمتشخص من قبل
متحف العلوم الطبيعيّة (بعد ترميم شكل القبر ووضعه فيه) من أجل
تقديم العبرة لزوّار المتحف الطبيعي، أو من أجل تذكير الزائرين عن
طريق كتابة آيات وأحاديث مناسبة؟
لو ثبت أنّ الهيكل العظمي يرجع لبدن
مسلم ميّت، وجب دفنه مرةً أخرى فوراً.(93)
º
من المتعارف في منطقتنا أنّ مراسم
لطم الصدور أو الضرب بالسلاسل بالنحو التقليدي لا تقام إلاّ في
عزاء الأئمّة الأطهار (ع)، والشهداء، وسادة الدين العظام، فهل يجوز
إقامة تلك المراسم في وفاة بعض الأشخاص الذين كانوا من قوّات
التعبئة، أو من الأشخاص الذين كانوا يقدّمون الخدمات بنحو ما لهذه
الحكومة الاسلاميّة ولهذا الشعب المسلم؟
لا إشكال في ذلك - في نفسه - في
الفرض المذكور، ولكن هذا العمل لا يعود بخير على ذلك الميّت،
والأفضل إقامة مجالس الفاتحة وقراءة القرآن الكريم له.(94)
º
لو حكم على مسلم بالإعدام طبقاً
للقانون وبتأييد من السلطة القضائيّة بتهمة حمل المخدرات وقد نفّذ
حكم الاعدام فيه:
1- فهل يُصلّى عليه صلاة الميت؟
2- ما هو حكم الاشتراك في مراسم
العزاء، وقراءة القرآن الكريم، ومصائب أهل البيت (ع) التي تقام لهذا
الشخص؟
المسلم الذي نفّذ فيه حكم الاعدام
حكمه حكم سائر المسلمين وتجري عليه جميع الأحكام، والآداب
الاسلاميّة التي تجري على الأموات.(95)
º
نظراً لإستخدام أقلام الريش في
الرسم والتخطيط، والأنواع الجيّدة والمرغوبة منها هي الأنواع
المستوردة من بلاد غير إسلاميّة والتي تُصنّع في غالب الأحيان من
شعر الخنزير، وهي موجودة في متناول الجميع، ولا سيّما المراكز
الاعلاميّة والثقافيّة، فما هو الحكم الشرعي لإستخدام هذا النوع من
الريش؟ وثانياً ما هو حكم كتابة الآيات القرآنيّة والأحاديث
الشريفة بها؟
شعر الخنزير نجس ولا يجوز الاستفادة
منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعاً، وأمّا إستخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، والريشة إذا لم يكن
معلوماً أنهّا صنعت من شعر الخنزير أم لا، فإستخدامها حتّى في
الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه.(96)
º
يعيش عدد كبير من الناس في
(خوزستان) يسمّون أنفسهم بالصابئة ويقولون إنّنا أتباع النبي يحيى
عليه السلام وكتابه موجود عندنا، وقد ثبت لدى علماء الأديان أنّ
هؤلاء هم الصابئون الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، فنرجو
التفضّل ببيان هل هؤلاء من أهل الكتاب أم لا؟
الطائفة المذكورة لها حكم أهل
الكتاب.(97)
º
أهل القرية التي ندرِّس فيها لا
يصلّون لأنّهم من أهل فرقة (الحقّ) ونحن مضطّرون الى أن نأكل من
طعامهم وخبزهم، وحيث إنّنا نقيم ليلاً ونهاراً في تلك القرية، فهل
هناك إشكال في صلواتنا؟
إذا لم ينكروا التوحيد والنبوّة،
ولم ينكروا شيئاً من ضروريّات الدين ولم يكونوا معتقدين بنقص رسالة
رسول الإسلام صلّى الله عليه وآله فلا يحكم عليهم بالكفر ولا
بالنجاسة. ولو كان غير ذلك فيجب مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند
ملامستهم، أو عند تناول أطعمتهم.(98)
º
شخص كافر يطلب نسخة من القرآن
الكريم لغرض التعرّف على القرآن، فهل يجوز دفعها إليه مع تعهّده
أنّه سيحافظ عليها جداً؟
إذا كان لغرض هدايته فلا إشكال، مع
الأمن من هتكه وتنجيسه. والله العالم.(99)
º
من أنكر بعض ضروريّات الدين كالصيام
وغيره، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟
لو كان إنكاره لشيئ من ضروريّات
الدين راجعاً الى إنكار الرسالة، أو تكذيب نبيّ الإسلام صلّى الله
عليه وآله، أو إلى تنقيص الشريعة فهو كفر وإرتداد.(100)
º
ماهي موارد العدول في الصلاة
الواجبة حسب رأيكم الشريف؟
يجب العدول في موارد:
منها: من العصر إلى الظهر إذا إلتفت
في الأثناء إلى أنّه لم يصلِّ الظهر.
منها: من العشاء الى المغرب إذا
إلتفت في الأثناء وقبل التجاوز عن محلّ العدول الى أنّه لم يصلِّ
المغرب.
ومنها: ما إذا كان عليه قضاءان
مترتّبان فشرع في اللاحقة نسياناً قبل الإتيان بالسابقة.
ويستحبّ العدول في موارد:
منها: من الأداء الى القضاء الواجب،
فيما إذا لم يفت بذلك وقت فضيلة الأداء.
ومنها: من الصلاة الواجبة الى
الصلاة المستحبّة لإدراك الجماعة.
ومنها: من الصلاة الفريضة الى
النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة
أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه، فيستحبّ له أن يعدل بالفريضة الى
النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة الجمعة.(101)
º
هل يجوز ترك الصلاة بحالٍ من
الأحوال؟
لا يجوز ترك الصلاة بحالٍ من
الأحوال حتّى في أثناء الحرب، وعليه فالمقاتل المتواجد في الجبهة
الذي لا يقدر على قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود بسبب شدّة
المعارك والإشتباكات يجب عليه أن يصلّي بالنحو المتيسّر له، وإذا
لم يتمكّن من الركوع والسجود اكتفى بالإيماء والإشارة إليهما.(102)
º
ما هو الدليل الذي يعتمد عليه مذهب
الشيعة بالنسبة الى أوقات الفرائض اليوميّة؟ فكما تعلمون أنّ أهل
السنة يعتبرون دخول وقت العشاء دليلاً على قضاء صلاة المغرب فيه،
وهكذا الأمر بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر، ولهذا يعتقدون أنّه
حينما يدخل وقت صلاة العشاء ويقوم الامام لصلاة العشاء ليس للمأموم
أن يأتي معه بصلاة المغرب ليُصلّي المغرب والعشاء في عرض واحد.
الدليل هو إطلاق الآيات القرآنيّة
والسنّة الشريفة، بالاضافة الى روايات تدلّ بالخصوص على جواز
الجمع، علماً بأنّه قد وردت عند أهل السنّة أيضاً روايات تدلّ على
جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.(103)
º
هل يشترط في مكان المصلّي أن لا
يكون ممّا يحرم الوقوف فيه؟
يشترط في مكان المصلّي أن لا يكون
ممّا يحرم الوقوف فيه، كالمكان الذي فيه خطر على حياة الانسان،
وكذلك الأمكنة التي يحرم الوقوف أو الجلوس عليها كالفراش الذي نقش
على جميعه اسم الله تعالى أو الآيات الكريمة.(104)
º
من أجل مواجهة الهجمة الثقافيّة
اللا إسلاميّة جمعنا في المسجد حوالي 30 طالباً من المرحلة
الابتدائيّة والمتوسطة على شكل فرقة أناشيد، وأفراد هذه الفرقة
يتلقّون دروساً من القرآن الكريم، والأحكام، والأخلاق الاسلاميّة
على حسب أعمارهم ومستوياتهم الفكريّة، فما هو حكم القيام بهذا
العمل؟ وما هو حكم استخدام الفرقة للآلة الموسيقية التي تسمّى
(أورغن)؟ وما هو حكم إجراء التمارين عليها في المسجد، مع رعاية
الموازين الشرعيّة، والمقررات المتّبعة والمتعارف عليها في الاذاعة
والتلفزيون، ووزارة الارشاد الاسلاميّة (في إيران)؟
لا إشكال في تعليم القرآن والأحكام
والأخلاق الاسلاميّة وكذا التدريب على الأناشيد الثوريّة والدينيّة
في المسجد، ولكن على كلّ حال تجب مراعاة مكانة وقداسة المسجد،
لتقام فيه العبادة، وتبليغ المعارف الدينيّة ولا تجوز مزاحمة
المصلّين فيه.(105)
º
متى تجوز الاستفادة من مكّبرات
الصوت الموجودة في المسجد والتي يسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو
حكم بثّ الأناشيد الثورية أو القرآن الكريم قبل الأذان؟
في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء
وإزعاج للجيران وسكان المحلّة لا إشكال في بثّ قراءة القرآن الكريم
لعدّة دقائق قبل الأذان.(106)
º
قسم مسقوف من أحد المساجد كان قد
ترك منذ ثلاثين سنة ولا تقام فيه الصلاة وقد تحوّل الى خربة واتّخذ
جزءٌ منه مخزناً، وأخيراً أُجريت بعض الاصلاحات عليه من قبل قوّات
التعبئة المستقرّة في هذا القسم المسقوف منذ 15 عاماً، وكان سبب
تلك الاصلاحات هو الوضع غير المناسب الذي كان عليه ذلك البناء،
خصوصاً أنّ السقف كان معرّضاً للسقوط، ولمّا كان الاخوة في قوّات
التعبئة جاهلين بالأحكام الشرعيّة للمسجد، والذين يعلمون بها لم
يرشدوهم فقد قاموا ببناء عدّة غرف في قسم من هذا الجزء من المسجد،
وعلى أثر هذه الاصلاحات صُرفت مبالغ كبيرة، وحالياً فإنّ عمليات
البناء أشرفت على الإنتهاء، فنرجو بيان الحكم الشرعي في الموارد
التالية:
1- على فرض أنّ المتصدّين لهذا
العمل وأعضاء الهيئة المشرفة عليه كانوا جاهلين بالمسألة، فهل
يعتبرون مسؤولين شرعاً عن النفقات التي صرفت من بيت المال؟ وهل هم
مذنبون أم لا؟
2- نظراً الى أنّ النفقات كانت قد
صُرفت من بيت المال، فهل تُجيزون (ما دام المسجد غير محتاج الى هذا
الجزء ولا تقام الصلاة فيه) أن يُنتفع من هذه الغرف - ومع الرعاية
التامّة للأحكام والحدود الشرعيّة للمسجد - من أجل القيام
بالنشاطات التعليميّة كتعليم القرآن الكريم والأحكام الشرعيّة،
وكذلك الاستفادة منها في أمور المسجد؟ أو تجب المبادرة الى هدم تلك
الغرف؟
يجب أن يعيدوا القسم المسقوف من
المسجد الى حالته السابقة بهدم الغرف المبنيّة فيه، ونفقات هذا
المورد إذا لم يكن هناك تعدٍ وتفريطٍ، وتعمدٍ وتقصيرٍ فليس معلوماً
أنّها مضمونة على أحد.
والإستفادة من القسم المسقوف من
المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعيّة،
والمعارف الإسلاميّة، وسائر المراسم الدينيّة والمذهبيّة في حال
عدم مزاحمتها للمصلين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال
فيها، ويجب أن يتعاون إمام الجماعة، وقوّات التعبئة، وباقي
المسؤولين في المسجد، فيما بينهم ليحافظوا على تواجد قوّات التعبئة
في المسجد، ولئلّا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العباديّة
كالصلاة وغيرها.(107)
º
ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصّة
بسحَر شهر رمضان المبارك (بإستثناء أذان الصبح) بواسطة مكبّر الصوت
في المسجد ليسمعها الجميع؟
في الأمكنة التي يكون فيها أغلب
الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن الكريم،
وتلاوة الأدعية، والمشاركة في المراسم الدينيّة وأمثال ذلك لا
إشكال فيه، ولكن إذا سبّب الأذى لجيران المسجد فهو غير جائز.(108)
º
هل يسمح في المساجد والمراكز بإذاعة
الآيات القرآنيّة قبل أذان الصبح، والأدعية بعده بصوت عالٍ جدّاً،
بحيث يصل مداه الى مسافة عدّة كيلو مترات؟ علماً بأنّ ذلك يسّتمر
أحياناً أزيد من نصف ساعة؟
لا بأس ببثّ الأذان بالنحو المتعارف
للإعلان بدخول وقت فريضة الصبح بواسطة مكبّر الصوت، ولكن إذاعة
الآيات القرآنيّة، والدعاء وغيرهما في أيّ وقت بواسطة مكبّر الصوت
في المسجد إذا كان يسبّب أذيّة للجيران لا مبرّر له شرعاً، بل فيه
إشكال.
وأساساً لا يصح جلب الأذى للأخرين
من خلال إذاعة تلاوة الآيات القرآنيّة والأدعية.(109)
º
من قدر على القيام بعد أن صلّى من
جلوس لعذرٍ ما هو حكمه؟
من يصلّي من جلوس فإنّ إستطاع
القيام للركوع بعد قراءة الحمد والسورة يجب عليه القيام والركوع عن
قيام.(110)
º
ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن
القراءة فيها جهراً؟
يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة
جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء وتبطل صلاتهم بتعمّد الإخفات،
ولكن تصحّ لو كان الإخفات سهواً أو جهلاً.(111)
º
إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح
قضاءً، فهل يجب أن تُقرأ جهراً أو إخفاتاً؟
يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة
في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداءً وقضاءً، وفي كلّ حال حتّى وإن
كان قضاؤها في النهار فلو لم يجهر بها بطلت صلاته.(112)
º
نحن نعلم أنّ الركعة الواحدة من
الصلاة تتكوّن من النيّة، وتكبيرة الإحرام، والحمد، والسورة،
والركوع، والسجود، ومن جانب آخر فإنّه يجب الإخفات في صلاة الظهر
والعصر، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعتين الأخيرتين من
صلاة العشاء، ولكن في الإذاعة والتلفزيون يأتون بذكر ركوع وسجود
الركعة الثالثة جهراً، علماً بأنّ الركوع والسجود هما جزءان من
الركعة التي يجب فيها الإخفات، فما الحكم في هذه المسألة؟
وجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء
والصبح، ووجوب الإخفات في صلاتي الظهر والعصر إنّما هو في خصوص
قراءة الحمد والسورة، كما أنّ وجوب الإخفات فيما سوى الأوليين من
ركعات صلاتي المغرب والعشاء إنّما هو في خصوص قراءة الحمد أو
التسبيحات فيها، وأمّا في ذكر الركوع والسجود، وكذا في التشهّد
والتسليم، وفي سائر الأذكار الواجبة في الصلوات الخمس فالمكلّف
مخيّر فيها بين الجهر والإخفات.(113)
º
لو أراد شخص أن يأتي - بالإضافة الى
الركعات اليوميّة السبعة عشر - بسبع عشرة ركعة قضاء إحتياطيّة، فهل
تجب عليه القراءة جهراً أو إخفاتاً في الركعتين الأوليين من صلاة
الصبح والمغرب والعشاء؟
في وجوب الجهر والإخفات في الصلوات
اليوميّة لا يوجد فرق بين صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو كانت
إحتياطيّة.(114)
º
مع ملاحظة رأي سماحة الإمام (قده) في
تفسير سورة الحمد المباركة بأرجحيّة لفظ «مَلِك» على «مالك» فهل
تصحّ القراءة على كلا الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في
الفرائض وغير الفرائض؟
الإحتياط في هذا المورد لا إشكال
فيه.(115)
º
هل يصحّ للمصلّي أن يتوقّف بدون
العطف الفوري عند قراءة «غير المغضوب عليهم..» ثمّ يأتي بـ «ولا
الضالين»، وهل يصحّ الوقوف في التشهّد عند كلمة «محمّد» صلّى الله
عليه وآله في قولنا «اللهمّ صلّ على محمّد»، ثمّ التلفّظ بمقطع
«وآل محمّد»؟
لا يضرّ ما لم يصل الى حدّ يخلّ
بوحدة الجملة.(116)
º
وُجّه إستفتاء لسماحة الإمام (دام
ظله)
بالصورة التالية:
بالنظر إلى تعدّد الأقوال في تلفّظ
حرف «الضاد» في التجويد، فبأيّ قول تعملون أنتم؟ فكتب الإمام (قده)
جواباً على ذلك: «لا يجب معرفة مخارج الحروف طبقاً لقول علماء
التجويد، ويجب أن يكون تلفّظ كلّ حرف على نحو يصدق عند عرف العرب
بأنّه أدّى ذلك الحرف» والسؤال هو:
أولاً: كيف تفسّر عبارة «في عرف
العرب يصدق أنّه أدّى ذلك الحرف»؟
ثانياً: ألم تستخرج قواعد علم
التجويد - كما إستخرجت قواعد الصرف والنحو - من عرف العرب ولغتهم؟
إذن كيف يمكن القول في إنفصالهما عن بعضهما؟
ثالثاً: إذا حصل لأحد - وبطريق
معتبر - علم بأنّه لا يؤدّي الحروف من مخارجها الصحيحة أثناء
القراءة، أو بشكل عام لا يتلفّظ بالحروف والكلمات بصورة صحيحة، وقد
كانت هناك أرضيّة مناسبة لتعلّمه من جميع الجوانب، كأن تكون
قابليّته جيّدة على التعلّم، أولديه الفرصة المناسبة لدراسة ذلك
العلم و... فهل يجب عليه، - وفي حدود قابلياته - السعي الى تعلّم
القراءة الصحيحة، أو القراءة القريبة من الصحّة أم لا؟
الميزان في صحّة القراءة هو
الموافقة لكيفيّة القراءة عند أهل اللغة الذين تمّ اقتباس واستخراج
ضوابط وقواعد التجويد منهم، وعلى هذا فاختلاف أقوال علماء التجويد
في كيفيّة تلفّظ حرفٍ من الحروف إذا كان ناشئاً من الاختلاف في
الفهم لكيفيّة تلفّظ أهل اللغة فالأصل والمرجع يكون نفس عرف أهل
اللغة، ولكن إذا كان إختلاف الأقوال ناشئاً من إختلاف أهل اللغة
أنفسهم في كيفيّة التلفّظ، فالمكلّف مخيّر في انتخاب أيّ واحد من
تلك الأقوال شاء، ويجب على من لا يقرأ صحيحاً تعلم القراءة الصحيحة
مع التمكّن.(117)
º
من كانت نيّته من البداية، أو عادته
قراءة الفاتحة والاخلاص، وأتى بالبسملة ساهياً عن التعيين، هل يجب
عليه الرجوع فيعيّن ثمّ يأتي بالبسملة؟
لا يجب عليه إعادة البسملة، بل له
الاكتفاء بما أتى به من البسملة لأيّة سورة أراد أن يقرأها بعد
ذلك.(118)
º
هل عدم وجوب تعيين البسملة في
الصلاة خاص بالمعتاد أم أنّه يشمل الجميع؟
لا يجب تعيين السورة عند قراءة
البسملة سواء كان معتاداً على قراءة سورة خاصّة أم لا. والله
العالم.
(119)
º
هل ثبت عندكم أنّ البسملة ليست
جزءاً من السورة؟
تجب قراءة البسملة في كلّ سورة غير
سورة التوبة، ولكن لم يثبت عند سماحة السيد القائد (دام ظله) أنّها جزء
منها فيما عدا سورة الفاتحة، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئيّة
عليها. والله العالم.(120)
º
هل يجب الأداء الكامل للألفاظ
العربيّة في الصلوات الواجبة؟ وهل الصلاة محكومة بالصحّة في حالة
عدم تلفّظ الكلمات بصورة عربيّة صحيحة وكاملة؟
يجب أن تكون جميع أذكار الصلاة من
قراءة الحمد والسورة وغيرهما على النحو الصحيح، ولو كان المصلّي لا
يعرف الألفاظ العربيّة بالكيفيّة التي يجب أن تقرأ بها وجب عليه
التعلّم، وحينما يعجز عن التعلّم يكون معذوراً.(121)
º
هل يصدق على القراءة القلبيّة في
الصلاة - أيّ ترديد الكلمات في القلب دون التلفّظ بها - أنها قراءة
أم لا؟
لا يصدق عليها عنوان القراءة ولا
يجزي في الصلاة إلّا التلفّظ بها بحيث يصدق عليها القراءة.(122)
º
طبقاً لرأي بعض المفسرين فإنّ عدداً
من سور القرآن الكريم، كسورة الفيل وقريش، والانشراح والضحى، لا
تعدّ سورة واحدة كاملة، وهم يقولون: إنّ من يقرأ إحدى هذه السور
مثل سورة الفيل فيجب عليه بصورة حتميّة أن يقرأ بعدها سورة قريش،
وكذلك بالنسبة لسورتي الانشراح والضحى، اللتين يجب أن تُقرءا معاً،
فلو أنّ شخصاً قرأ سورة الفيل وحدها، أو سورة الانشراح وحدها في
الصلاة، وهو جاهل بهذه المسألة، فما هي وظيفته؟
الصلوات الماضية التي أُكتفي فيها
بسورة واحدة من سورتي الفيل والايلاف، أو سورتي الضحى وألم نشرح
محكومة بالصحّة إذالم يكن مقصرّاً في تعلّم هذه المسألة.(123)
º
إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرأ
مثلاً في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثمّ انتبه
الى ذلك بعد الفراغ من الصلاة فهل تجب عليه الاعادة؟ وإذا لم
ينتبه، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
تصحّ صلاته في مفروض السؤال ولا شيء
عليه.(124)
º
هل يجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد
والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
هنّ بالخيار بين الجهر والاخفات
فيها ولكن اذا كان هناك أجنبي يسمع صوتهنّ فالأفضل لهنّ الإخفات.(125)
º
يرى سماحة الامام (قده) أنّ ملاك
الإخفات في صلاة الظهر والعصر عدم الجهر، ونحن نعلم أنّه باستثناء
عشرة أحرف فإنّ بقيّة الحروف جهريّة، وعلى هذا فإذا صلينا الظهر
والعصر من دون جهر فماذا سيكون حقّ الثمانية عشر حرفاً الجهريّة،
نرجو توضيح هذه المسألة؟
ليس الميزان في الاخفات هو ترك جوهر
الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت في مقابل الجهر الذي ميزانه هو
إظهار جوهر الصوت.(126)
º
الأشخاص الأجانب سواء كانوا رجالاً
أو نساءً الذين يدخلون في الاسلام وليس لديهم معرفة باللغة
العربيّة كيف يستطيعون أداء واجباتهم الدينيّة الأعم من الصلاة
وغيرها؟ وأساساً هل هناك حاجة الى تعلّم اللغة العربيّة في هذا
المجال أم لا؟
يجب تعلّم التكبيرة، والحمد،
والسورة، والتشهّد، والتسليم في الصلاة، وهكذا كلّ ما يشترط فيه
اللفظ العربي.(127)
º
هل هناك دليل بأنّ النوافل
الليليّة، أو نوافل الصلوات الجهرية تُقرأ جهراً، وكذلك بالنسبة
الى الصلوات الإخفاتيّة تصلّى نوافلها إخفاتاً؟ فإذا كان الجواب
«نعم» هل تكون مجزية هذه النافلة التي هي تابعة لصلاة جهريّة
مثلاً، إذا قُرئت إخفاتاً، وكذلك العكس؟ أفتونا مأجورين.
يستحبّ الجهر بالقراءة في نوافل
الفرائض الجهريّة، والإخفات في نوافل الإخفاتية، ولو خالف وعكس فهو
يجزيء أيضاً.(128)
º
هل يجب في الصلاة وبعد الحمد تلاوة
سورة كاملة أم يكفي تلاوة مقدار من القرآن الكريم؟ وفي الحالة
الاولى هل يجوز بعد قراءة السورة قراءة بعض الآيات القرآنيّة؟
لا تجزئ في الفرائض اليوميّة قراءة
آيات من القرآن الكريم عن قراءة سورة كاملة، ولكن قراءة بعض الآيات
بعنوان القرآن بعد قراءة سورة كاملة، لا إشكال فيها.(129)
º
لو وقع خطأ - بسب التهاون، أو بسب
اللهجة التي يتكلّم بها الإنسان - في قراءة الحمد والسورة، أو في
إعراب وحركات الكلمات في الصلاة، كأن يقرأ كلمة «يُولَدُ» بكسر
اللام بدلاً من فتحها، فما هو حكم الصلاة؟
إذا كان متعمّداً أو جاهلاً مقصّراً
- قادراً على التعلّم - فالصلاة باطلة، وإلّا فصحيحة، نعم بالنسبة
لصلواته الماضية إذا كان يعتقد صحّة القراءة بالنحو المذكور فلا
يجب عليه قضاؤها.(130)
º
شخص عمره 35 أو 40 عاماً، وفي سن
الطفولة لم يعلّمه أبواه الصلاة، وذلك الشخص أميّ وقد سعى لتعلّم
الصلاة على الصورة الصحيحة، ولكنّّه لا يتمكّن من أداء كلمات
وأذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنّه لا يأتي ببعض كلماتها أصلاً،
فهل صلاته صحيحة؟
صلاته محكومة بالصحّة إذا أتى بما
يتمكّن عليه منها.(131)
º
كنت أتلفّظ بكلمات الصلاة كما
تعلّمتها من أبويّ، وكما علّمونا في المرحلة المتوسطة من المدرسة،
وبعد ذلك علمت بأنّني كنت أتلفّظ بتلك الكلمات بصورة خاطئة، فهل
يجب عليّ - وطبقاً لفتوى الإمام طاب ثراه - إعادة الصلاة؟ أو أنّ
جميع الصلوات التي صلّيتها بتلك الكيفيّة صحيحة؟
في مفروض السؤال، فإنّ جميع ما مضى
من الصلوات محكوم بالصحّة، ولا إعادة فيها ولا قضاء.(132)
º
هل تصحّ الصلاة بالإشارة من المريض
المصاب بالخرس إذا كان لا يقدر على التكلّم ولكنّه سليم الحواس؟
صلاته صحيحة ومجزية في الفرض
المذكور.(133)
خلاصة ما تقدّم من استفتاءات
º
ماهي أجزاء القراءة؟
القراءة في الصلوات الواجبة
اليوميّة في الركعتين الأوليين تجب قراءة الحمد والأحوط وجوباً
قراءة سورة كاملة بعدها.
في الركعتين الأخيرتين تجب قراءة
الحمد وحدها أو التسبيحات الأربع مرّة واحدة، وإن كان الأحوط
إستحباباً ثلاث مرات.
أ- في الركعتين الأوليين من الصلوات
الواجبة اليوميّة تجب بعد تكبيرة الإحرام قراءة سورة الحمد ثمّ
سورة كاملة بعدها على الأحوط وجوباً، ولا يكفي قراءة آية أو عدّة
آيات.
ب - في الركعتين الأخيرتين من
الصلاة يتخيّر بين قراءة الحمد إخفاتاً من دون سورة أو التسبيحات
الأربع (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر).(134)
º
ماهي أحكام القراءة في الأوليين؟
أ- سورتا {الفيل} و {لإيلاف} بحكم
السورة الواحدة، وكذلك سورتا {الضحى} و {ألم نشرح}، فلا يكفي
الإتيان بسورة واحدة منها بعد الحمد، لو قرأ سورة {الفيل} أو {ألم
نشرح} وحدها جاهلاً بالحكم، فإنّ لم يكن مقصّراً في تعلّم حكم هذه
المسألة فصلواته السابقة محكومة بالصحّة.
ب- لا إشكال في قراءة بعض الآيات
بعنوان القرآن بعد قراءة الحمد وسورة كاملة في الصلوات اليوميّة
الواجبة.
ج- إذا ضاق وقت الصلاة أو خاف من
اللص أو السبع أو شيء آخر فيما لو قرأ السورة بعد الحمد، فلا يجب
عليه قراءتها حينئذ.
د- لو قرأ السورة قبل الحمد
إشتباهاً والتفت الى ذلك قبل الهوي للركوع يجب عليه قراءة السورة
مجدداً بعد الحمد، ولو التفت الى ذلك حال قراءة السورة تركها وقرأ
الحمد ثمّ يقرأ السورة بعدها مجدداً.
هـ- لو نسي الحمد والسورة أو
إحداهما وبعد وصوله الى الركوع التفت الى ذلك صحّت صلاته.
و- إذا التفت قبل الهوي الى الركوع
إلى أنّه لم يقرأ الحمد والسورة أو السورة فقط يجب عليه قراءتها
ثمّ الركوع، ولو التفت الى أنّه لم يقرأ الحمد فقط يجب عليه
قراءتها وقراءة السورة مجدداً، ولو انحنى للركوع وقبل وصوله الى
حدّ الركوع التفت الى انه لم يقرأ الحمد والسورة أو إحداهما يجب
عليه القيام والعمل بالنحو المذكور في المسألة هنا.
ز- لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم
في الصلاة الواجبة، فلو قرأها عمداً أو سهواً إلى أن وصل إلى آية
السجدة فالأحوط وجوباً فيما إذا قرأ آية السجدة أن يسجد سجود
التلاوة، ثمّ يقوم ويكمل السورة إن لم تكن كاملة ويعيد الصلاة،
وأمّا إذا لم يقرأ آية السجدة فالأحوط وجوباً ترك السورة وقراءة
سورة غيرها ويتمّ صلاته ثمّ يعيدها.
ح- لو استمع الى آية السجدة وهو في
الصلاة فصلاته صحيحة ولكنّه يؤمئ إلى السجود بدلاً من سجود
التلاوة.
ظ- إذا شرع بعد قراءة الحمد بسورة
{الإخلاص} أو {الكافرون} فلا يجوز له ترك قراءتها والعدول الى سورة
أخرى، ولكن لو كان في صلاة الجمعة وشرع في قراءة إحدى السورتين
المذكورتين سهواً ونسياناً جاز له العدول عنهما وقراءة سورة
{المنافقون} أو {الجمعة}.
ي- لو شرع بعد قراءة الحمد بسورة
غير سورتي {الإخلاص} و {الكافرون} فما لم يبلغ النصف يجوز له
العدول عنها الى سورة أخرى.
ك- إذا نسي مقداراً من السورة التي
شرع في قراءتها أو اضطرّ إلى عدم إكمالها بسبب ضيق الوقت أو عذر
آخر، فيجب عليه تركها وقراءة سورة أخرى، ولا فرق في ذلك يبن أن
يكون قد بلغ النصف أم لا، ولا بين أن تكون السورة التي اشتغل
بقراءتها هي سورة {الإخلاص} أو {الكافرون} أو غيرهما.
ل- لا تجب قراءة السورة في الصلاة
المستحبّة حتّى وإن وجبت عليه تلك الصلاة بالعرض كالنذور ونحوه،
نعم بعض الصلوات المستحبّة قد وردت في كيفيّتها قراءة سورة معيّنة
بالخصوص كالصلاة للوالدين مثلاً، فهنا إذا أراد العمل بتلك
الكيفيّة فتجب عليه قراءة تلك السورة.(135)
º
ما هي أحكام القراءة في
الأخيرتين؟
أ- يكفي قراءة التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في الركعتين الأخيرتين، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار ثلاث مرات.
ب- من لم يعلم أنّه أتى بالتسبيحات
الأربع ثلاث مرّات أو أقلّ أو أكثر فلا يجب عليه شيء، نعم إذا لم
يركع بعد فيمكنه البناء على الأقل في التسبيحات ويكرّرها حينئذٍ
الى أن يتيقّن أنّه قالها ثلاث مرات.
ج - من اعتاد على قراءة التسبيحات
الأربع في الأخيرتين فأراد قراءة الحمد مكانها ولكنّه غفل وقرأ
التسبيحات، كانت صلاته صحيحة، وهكذا الحال لو كان معتاداً على
قراءة الحمد وأراد قراءة التسبيحات مكانها.
د- إذا إشتبه الشخص في أثناء
الصلاة، فقرأ الحمد والسورة في الأخيرتين والتفت الى ذلك بعد
الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
هـ- إذا شك المصلّي وهو واقف في
أنّه هل قرأ الحمد أو التسبيحات أم لا؟ يجب عليه قراءة الحمد أو
التسبيحات، ولكن لو حصل له الشكّ المذكور عند الإستغفار المستحب
فلا يجب عليه شيء.
ز- إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة
أو الرابعة فشكّ في أنّه هل أتى بالتسبيحات أو الحمد أم لا؟ فلا
يعتني بشكّه، نعم لو حصل له الشكّ المذكور قبل وصوله الى حدّ
الركوع فالأحوط وجوباً أن يقوم ويقف ويأتي بالحمد أو التسبيحات.(136).
(59) أجوبة
الاستفتاءات: ص 9
(60) أجوبة
الاستفتاءات: ص 23
(61) أجوبة
الاستفتاءات: ص 35
(62) أجوبة
الاستفتاءات: ص 40
(63) أجوبة
الاستفتاءات: ص 42
(64) أجوبة
الاستفتاءات: ص 46
(65) أجوبة
الاستفتاءات: ص 46
(66) إستفتاءات قرآنيّة: مكتب السيد القائد
(دام ظله) في لبنان
(67) أجوبة
الاستفتاءات: ص 46
(68) أجوبة
الاستفتاءات: ص 46
(69) أجوبة
الاستفتاءات: ص 47
(70) أجوبة
الاستفتاءات: ص 47
(71) أجوبة
الاستفتاءات: ص 48
(72) أجوبة
الاستفتاءات: ص 48
(73) أجوبة
الاستفتاءات: ص 48
(74) أجوبة
الاستفتاءات: ص 48
(75) أجوبة
الاستفتاءات: ص 49
(76) أجوبة
الاستفتاءات: ص 49
(77) أجوبة
الاستفتاءات: ص 49
(78) أجوبة
الاستفتاءات: ص 50
(79) أجوبة
الاستفتاءات: ص 50
(80) أجوبة
الاستفتاءات: ص 50
(81) أجوبة
الاستفتاءات: ص 50
(82) أجوبة
الاستفتاءات: ص 51
(83) أجوبة
الاستفتاءات: ص 51
(84) أجوبة
الاستفتاءات: ص 51
(85) أجوبة
الاستفتاءات: ص 52
(86) إستفتاءات قرآنيّة: مكتب السيد القائد
(دام ظله) في لبنان
(87) المصدر / تعليم الأحكام / ص 88 89
(88) إستفتاءات قرآنيّة: مكتب السيد القائد
(دام ظله) في لبنان
(90) مقتطفات من استفتاءات: الامام الخامنئي (دام ظله) العبادات 1 ص 9.
(91) أجوبة
الاستفتاءات: ص 60
(92) أجوبة
الاستفتاءات: ص 71
(93) أجوبة
الاستفتاءات: ص 71
(94) أجوبة
الاستفتاءات: ص 74
(95) أجوبة
الاستفتاءات: ص 76
(96) أجوبة
الاستفتاءات: ص 82
(97) أجوبة
الاستفتاءات: ص 100
(98) أجوبة
الاستفتاءات: ص 101
(99) مقتطفات من استفتاءات: الامام الخامنئي (دام ظله) العبادات1 ص 12
(100) أجوبة الاستفتاءات: ص 104
(101) أجوبة الاستفتاءات: ص 106
(102) تعليم الأحكام/ ص 163
(103) أجوبة الاستفتاءات: ص 107
(104) تعليم الأحكام/ ص 148
(105) أجوبة الاستفتاءات / ص 115
(106) أجوبة الاستفتاءات ص 122
(107) أجوبة الاستفتاءات / ص 123
(108) أجوبة الاستفتاءات: ص 138
(109) أجوبةالاستفتاءات: ص 138
(110)
تعليم الأحكام: ص 138
(111) أجوبة الاستفتاءات: ص 134
(112) أجوبة الاستفتاءات: ص 134
(113) أجوبة الاستفتاءات: ص 140
(114) أجوبة الاستفتاءات: ص 140
(115)
أجوبة الاستفتاءات: ص 14
(116) أجوبة الاستفتاءات: ص 141
(117) أجوبة الاستفتاءات: ص 136
(118)
أجوبة الاستفتاءات: ص 36
(119) مقتطفات من استفتاءات الامام الخامنئي (دام ظله) العبادات 3 ص 19
(120) مقتطفات من استفتاءات الامام الخامنئي (دام ظله) العبادات1 ص 16
(121) أجوبة الاستفتاءات: ص 136
(122) أجوبة الاستفتاءات: ص 137
(123) أجوبة الاستفتاءات: ص 137
(124) أجوبة الاستفتاءات: ص 137
(125) أجوبة الاستفتاءات: ص 137
(126) أجوبة الاستفتاءات: ص 138
(127) أجوبة الاستفتاءات: ص 138
(128) أجوبة الاستفتاءات: ص 138
(129) أجوبة الاستفتاءات: ص 138
(130) أجوبة الاستفتاءات: ص 139
(131) أجوبة الاستفتاءات: ص 139
(132) أجوبة الاستفتاءات: ص 139
(133) أجوبة الاستفتاءات: ص 139
(134) تعليم الأحكام: ص 185
(135) تعليم الأحكام / ص 185 187
(136) تعليم الأحكام / ص 188
|